dark knight نائب المدير
كلمتى :
اذا كنت حزينًا ولا تجد طريق السعاده
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
فقط ارفع رأسك عالياً وتذكر بأن الله ربك و نبيك محمد الجنس : الشهرة : 24008 المستوى : 36 عدد المشاركات : 662 تاريخ التسجيل : 18/07/2009 العمر : 31 الموقع : https://mafiatop.yoo7.com
| موضوع: تكملة الموضوع السابق فتاوى رمضانية للمراة السبت يوليو 25, 2009 7:17 pm | |
| رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان، فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟ الجواب: المجامع في نهار رمضان هو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مُكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفَّارة ولا إمساك بقية اليوم، وإنَّما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأنَّ الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنَّه لم ينتهك صوماً واجباً، والمجامع الصائم في بلده ممَّن يلزمه الصوم يترتَّب عليه خمسة أشياء: 1- الإثم. 2- فساد الصوم. 3- لزوم الإمساك. 4- وجوب القضاء. 5- وجوب الكفارة. ودليل الكفار ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأنَّ الله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها ولا واجب مع العجز، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس معه كفارة وإنَّما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.
---------- إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد الفجر سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟ الجواب: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب، فإنَّ صومه يصح؛ لقوله تعالى: { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكُلُوا واشربوا حتَّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } "البقرة:187" فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبيَّن الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم"، أي أنَّه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.
---------- إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثمَّ صامت مع المسلمين ثمَّ عاد الدم سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثمَّ صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة، ثمَّ عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة، وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟ الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثمَّ عاد إليها الدم في الأربعين، فإنَّ صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنَّه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل، وإن لم تر الطهر؛ لأنَّ الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء. وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كلّ صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأنَّ الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنَّها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً.
---------- أفطرت بسبب رضاع طفلها ولم تقض إلى الآن وعمره أربعة وعشرون عاماً سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين: امرأة أفطرت شهر رمضان عام 1382هـ لعذر حقيقي هو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا والله العظيم بسبب الجهل، لا تهاوناً ولا قصد التعمد، أرجو إفادتنا؟ الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرِّقاً بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام صدقة وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم، كفارة عن التأخير، فإنَّ من أخَّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفَّارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلوجراماً. وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها، فإنَّ هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فوراً ولم يجز له التأخير لغير عذر.
---------- أفطرت رمضان من أجل حملها، وصامت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدَّقت سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثمَّ حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق، فهل في هذا شيء يوجب عليَّ الصدقة؟ الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال تعالى: { ومَن كان مريضاً أو على سفر فعدٌّة من أيام أُخر.. } (البقـرة:185).
---------- الحمل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها.. هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي.. ما الصواب من هذه الثلاثة؟ الجواب: إذا خافت على نفسها أو جنيها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط؛ شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضـرَّة، قال تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدَّة من أيام أخــر.. } (البقرة:185)، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط.
---------- الحكمة من أنَّ الحائض تقضي الصيام دون الصلاة سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما الحكمة في أنَّ الحائض تقضي الصيام دون الصلاة؟ الجواب: أولاً: لا يخفى أنَّ واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات، والكفّ عن جميع ما نهى عنه من المحرَّمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها، مع إيمانه بأنَّ الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا ينهاهم إلاّ عمَّا فيه مضرَّة عليهم، وأنَّ تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها الله سبحانه، يظهر منها لعباده ما شاء، وليزداد المؤمن بذلك إيماناً، ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيماناً كذلك. ثانياً: معلوم أنَّ الصلاة كثيرة مكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض يوماً أو يومين، وصدق الله العظيم: { يُريد الله أن يُخفِّف عنكم وخُلق الإنسان ضعيفاً } (النساء: 18).
| |
|